يتكون مجلس التعاون الخليجي من 6 دول عربية تطل على الخليج العربي، وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين. تأسس مجلس التعاون في 25 مايو 1981، بهدف التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين دول الخليج العربي، ويتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيسياً له.
أهم الميزات والحقوق التي يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
- التنقل والإقامة بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
- تملك العقارات لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.
- مظلة الحماية التأمينية والتقاعد.
- التحاق الأبناء والبنات بالمدارس الحكومية في جميع الدول الأعضاء.
- مراجعة أي مستشفى أو مستوصف عام في جميع الدول الأعضاء.
- مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في أي من دول مجلس التعاون.
التنقل والسياحة والإقامة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بحق التنقل بين الدول الأعضاء والسياحة والإقامة، حيث يعفى المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي من شرط الحصول على فيزا الدخول إلى الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث يمكنهم دخول دول مجلس التعاون الخليجي من خلال البطاقة الذكية الموحدة، وتقديم جواز سفر صادر من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو بطاقة الهوية بمجرد الوصول إلى أحد موانئ الدخول.
التنقل والسياحة والإقامة للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي
يتمتع الأجانب المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم، لذوي الوظائف والمهن المعتمدة من قبل دول المجلس لذوي المهن المعتمدة، بحق التنقل بين الدول الأعضاء لأغراض السياحة والزيارة، والإقامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وللمرافقين على كفالة المقيم الشخصية، بشرط امتلاك المرافق إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 شهور. وذلك وفقاً للإجراءات التالية:
- تقديم استمارة الطلب إلى موظف منافذ الدخول في دول مجلس التعاون الخليجي.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- تقديم مستند إقامة سارية المفعول بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
- تقديم مستند إثبات المهنة في الدولة الخليجية المانحة للإقامة.
- تقديم مستند إثبات القدوم من الدولة المانحة للإقامة مباشرةً أو عبر إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
الأعمال التجارية والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي
بهدف تسهيل حركة التجارة تم وضع آليات عملية لتسهيل تنقل فئات معينة من غير مواطنيـن دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المسـتثمرين، والمديرين، وسائقي الشاحنات الدولية، وذلك وفقاً لضوابط التجارة ومتطلبات الاتحاد الجمركي. ومنح أصحاب المؤسسات والشركات ومدرائها وممثليها المقيمين إقامة نظامية وتأشيرات الدخول من المنافذ الحدودية في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول في إحدى الدول الأعضاء.
- أن يقدم المقيم وثيقه تثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها لمركز جوازات المنفذ.
- أن لا تقل مدة الإقامة الممنوحة عن 14 يوماً.